253 ( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) ، وهل
يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما ( 2 ) من قوة ( 3 ) .
254 ( مسألة 13 ) : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار
خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز ( 4 ) جعله مكانا
للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ( 5 ) ،
والأظهر ( 6 ) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني ( 7 ) أيضا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله .
( الخوئي ) .
( 2 ) أي عدم الضمان . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل أولهما لما ذكرنا ، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه .
( البروجردي ) . * بل لا يخلو أولهما عن قوة . ( الشيرازي ) .
* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ، وأما لو أقدم على التطهير غيره
فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا قول ضعيف ، والمسألة غير مبنية عليه أيضا . ( البروجردي ) .
* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور . ( الحكيم ) .
( 5 ) والأظهر جواز الأول ، وعدم وجوب الثاني . ( الخوئي ) .
( 6 ) الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا
للزرع أو لا . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
( 8 ) إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية ، فالأظهر عدم وجوب
تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .