تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
253 ( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما ( 2 ) من قوة ( 3 ) . 254 ( مسألة 13 ) : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز ( 4 ) جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ( 5 ) ، والأظهر ( 6 ) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني ( 7 ) أيضا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي عدم الضمان . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل أولهما لما ذكرنا ، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو أولهما عن قوة . ( الشيرازي ) . * بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا قول ضعيف ، والمسألة غير مبنية عليه أيضا . ( البروجردي ) . * الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور . ( الحكيم ) . ( 5 ) والأظهر جواز الأول ، وعدم وجوب الثاني . ( الخوئي ) . ( 6 ) الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . ( 8 ) إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية ، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .