تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
موضع النجس ( 1 ) منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . 250 ( مسألة 9 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 2 ) - كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب - جاز ( 3 ) ، وإلا فمشكل ( 4 ) . 251 ( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . 252 ( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
شرح
والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . * مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد ، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) فيه اشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل وجب . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأقرب الجواز . ( الجواهري ) . * والأظهر المنع . ( الحكيم ) . * لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن . ( الخوئي ) . * أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن . ( الگلپايگاني ) .