موضع النجس ( 1 ) منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما
هو الغالب .
250 ( مسألة 9 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 2 ) - كما إذا
كان الجص الذي عمر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد
متبرع بالتعمير بعد الخراب - جاز ( 3 ) ، وإلا فمشكل ( 4 ) .
251 ( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصل
فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
252 ( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء
واستلزم ما ذكر .
شرح
والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) .
* مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد ، وقد سبق في
آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) فيه اشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل وجب . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأقرب الجواز . ( الجواهري ) . * والأظهر المنع . ( الحكيم ) .
* لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير السطح
الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن . ( الخوئي ) .
* أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال . ( كاشف الغطاء ) .
* لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن . ( الگلپايگاني ) .