بما يوجب تلويثه ( 1 ) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت
الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل ( 2 ) بل منع ( 3 )
إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .
248 ( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ،
وكذا لو توقف على تخريب شئ ( 4 ) منه ( 5 ) ، ولا يجب طم
الحفر ( 6 ) وتعمير الخراب ( 7 ) ، نعم لو كان مثل الآخر ( 8 ) مما
يمكن رده بعد التطهير ( 9 ) وجب ( 10 ) .
249 ( مسألة 8 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 11 ) ، أو قطع
شرح
( 1 ) إذا كان مصداقا للهتك عرفا ، وإلا ففي تحريمه تأمل . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الأقوى التحريم مطلقا . ( الجواهري ) .
( 3 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحكيم ) .
( 4 ) يسير ، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب
اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره . ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا كان يسيرا لا مطلقا . ( النائيني ) .
( 6 ) إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس . ( الشيرازي ) .
( 7 ) الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله . ( الإصفهاني ) .
( 8 ) الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده . ( الخوانساري ) .
( 9 ) فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
( 10 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 11 ) على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل ،