وجوب الإتمام ( 1 ) .
247 ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز ( 2 ) تنجيسه
ثانيا ( 3 )
شرح
المأمور بها عليه ، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق
عمومات الاضطرار على الطبيعة ، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها ، ومع
عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد
المحرم قطعه ، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل
الصلاة ثم غفل وصلى . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة . ( الجواهري ) .
* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها .
( الحكيم ) .
* لا قوة فيه ، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين . ( الخوئي ) .
* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية .
( الشيرازي ) .
* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء .
( الگلپايگاني ) .
* إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم
غفل وصلى ، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على
كل تقدير . ( النائيني ) .
( 2 ) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .