تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وجوب الإتمام ( 1 ) . 247 ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز ( 2 ) تنجيسه ثانيا ( 3 )
شرح
المأمور بها عليه ، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة ، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها ، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه ، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة . ( الجواهري ) . * الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها . ( الحكيم ) . * لا قوة فيه ، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين . ( الخوئي ) . * بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية . ( الشيرازي ) . * لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء . ( الگلپايگاني ) . * إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل وصلى ، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير . ( النائيني ) . ( 2 ) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .