تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . 244 ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها ( 1 ) أو صار سببا ، فيجب على كل أحد . 245 ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ( 2 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 3 ) بالإزالة لا مانع من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة . 246 ( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته
شرح
( 1 ) بل له جهة اختصاص به أيضا مضافا إلى وجوبه الكفائي على الكل ، فإن بقاء النجاسة فيه بقاء لعمله الذي كان محرما عليه عليه حدوثا وبقاء ، فعليه إعدام عمله ، وللناظر إلزامه به وأخذ مؤنته منه ، وكذا المصحف . ( البروجردي ) . ( 2 ) أو غير المسجد . ( الإمام الخميني ) . * أو في مكان آخر غير المسجد . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية ، وإلا فيجب عليه تشريك المساعي مقدما على اشتغاله بالصلاة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافيا للفورية العرفية المعتبرة في الإزالة . ( الشيرازي ) .