فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
244 ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ،
ولا اختصاص له بمن نجسها ( 1 ) أو صار سببا ، فيجب على كل أحد .
245 ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب
المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ،
ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن
في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ،
وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة
صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك
المسجد ، أو في مسجد آخر ( 2 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 3 ) بالإزالة لا مانع
من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة .
246 ( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته
شرح
( 1 ) بل له جهة اختصاص به أيضا مضافا إلى وجوبه الكفائي على الكل ، فإن بقاء
النجاسة فيه بقاء لعمله الذي كان محرما عليه عليه حدوثا وبقاء ، فعليه إعدام
عمله ، وللناظر إلزامه به وأخذ مؤنته منه ، وكذا المصحف . ( البروجردي ) .
( 2 ) أو غير المسجد . ( الإمام الخميني ) .
* أو في مكان آخر غير المسجد . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية ، وإلا فيجب عليه تشريك
المساعي مقدما على اشتغاله بالصلاة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافيا للفورية العرفية المعتبرة في الإزالة .
( الشيرازي ) .