نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح
الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته
نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر
صحت صلاته .
243 ( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها
وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على
الأحوط ( 1 ) ، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل
مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ،
فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضا ، بل
لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة
لهتك حرمتها ، بل مطلقا ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) وأما إدخال المتنجس ( 4 )
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك . ( الخوئي ) .
( 2 ) سيأتي منه ( قدس سره ) ما ينافي هذا الإطلاق . ( آل ياسين ) .
* والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس خصوصا في غير المسجد الحرام .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في غير ما يكون من توابع الداخل ، أما فيه فلا بأس . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي تركه ( الخوانساري ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* الأولى . ( الشيرازي ، الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأقوى عدم الفرق بين النجس والمتنجس في حرمة الإدخال مطلقا إذا استلزم
الهتك ، وفي غيره إذا كان سببا لتنجيس المسجد . ( الحائري ) .