كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم
الاشتراط ( 1 ) ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع
السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية ( 2 )
إلى بدنه أو لباسه .
242 ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس
صح ( 3 ) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر
شرح
عن الصلاة عاريا ، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلا أن نجاسته
حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 1 ) المدار التام على صدق الصلاة فيه ، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر
به ، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا ، وبمثله فرقنا بين
ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول .
( آقا ضياء ) .
* إذا كان ملتفا به على نحو يكون قائما به فالظاهر الاشتراط . ( الحكيم ) .
* مع عدم اللف بحيث صار كاللباس ، وإلا فالأحوط اشتراطه . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يصدق أنه صلى فيه . ( الشيرازي ) .
* إلا مع صدق الصلاة فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به
فعلا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية . ( آل ياسين ) .
* ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس .
( الشيرازي ) .
( 3 ) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه . ( الشيرازي ) .