تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ( 1 ) ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية ( 2 ) إلى بدنه أو لباسه . 242 ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح ( 3 ) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر
شرح
عن الصلاة عاريا ، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) المدار التام على صدق الصلاة فيه ، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به ، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا ، وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول . ( آقا ضياء ) . * إذا كان ملتفا به على نحو يكون قائما به فالظاهر الاشتراط . ( الحكيم ) . * مع عدم اللف بحيث صار كاللباس ، وإلا فالأحوط اشتراطه . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يصدق أنه صلى فيه . ( الشيرازي ) . * إلا مع صدق الصلاة فيه . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به فعلا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية . ( آل ياسين ) . * ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه . ( الشيرازي ) .