فصل
( شروط صحة الصلاة )
يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة
عن البدن ، حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر عدا
ما سيجئ من مثل الجورب ، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط
في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة ( 1 ) المنسيين ،
وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من
الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من
التعقيب . ويلحق باللباس على الأحوط ( 3 ) اللحاف الذي يتغطى به
المصلي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا ( 4 ) به أو لا ( 5 ) ، وإن
شرح
* لا يجب مراعاته . ( الشيرازي ) .
* قد مر أن عدم تنجسه أيضا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) .
( 2 ) الاحتياط حسن ، ولا تجب مراعاته . ( الجواهري ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما . ( الخوئي ) .
* وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأقوى إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا وإن كان عليه
ساتر غيره . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) التستر باللحاف لا يجزي في صحة الصلاة وإن كان طاهرا ، لأنه لا يخرج بذلك