تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فصل ( شروط صحة الصلاة ) يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن ، حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب ، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة ( 1 ) المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب . ويلحق باللباس على الأحوط ( 3 ) اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا ( 4 ) به أو لا ( 5 ) ، وإن
شرح
* لا يجب مراعاته . ( الشيرازي ) . * قد مر أن عدم تنجسه أيضا هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) . ( 2 ) الاحتياط حسن ، ولا تجب مراعاته . ( الجواهري ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الخوانساري ) . * وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما . ( الخوئي ) . * وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأقوى إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا وإن كان عليه ساتر غيره . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) التستر باللحاف لا يجزي في صحة الصلاة وإن كان طاهرا ، لأنه لا يخرج بذلك