فعلى هذا لو فرض ( 1 ) جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا - كما إذا
دهن ( 2 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا - يمكن أن
يقال ( 3 ) : إنه لا يتنجس بالملاقاة ( 4 ) ، ولو مع الرطوبة المسرية ،
ويحتمل أن يكون ( 5 ) رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل .
241 ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة
الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو
أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه
الاجتناب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع أنه فرض بعيد مشكل جدا ، بل الأقرب هو التنجس . ( الإمام الخميني ) .
* لكنه مجرد فرض لا واقع له . ( الخوئي ) .
( 2 ) يمكن أن يكون هذا تنظيرا لا مثالا ، وإلا فيتأثر الجسم بواسطة الدهن المتأثر
بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مشكل جدا . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) لكن الأقوى تنجسه . ( البروجردي ) .
* بل يتنجس . ( الخوانساري ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الوجدان على خلافه . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) لا فرق بين الفرضين في الاحتياط . ( البروجردي ) .
* والأقوى عدم وجوبه كما تقدم . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأقوى خلافه . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .
* لا فرق بين الفرضين . ( الخوانساري ) .