تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فعلى هذا لو فرض ( 1 ) جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا - كما إذا دهن ( 2 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا - يمكن أن يقال ( 3 ) : إنه لا يتنجس بالملاقاة ( 4 ) ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون ( 5 ) رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل . 241 ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع أنه فرض بعيد مشكل جدا ، بل الأقرب هو التنجس . ( الإمام الخميني ) . * لكنه مجرد فرض لا واقع له . ( الخوئي ) . ( 2 ) يمكن أن يكون هذا تنظيرا لا مثالا ، وإلا فيتأثر الجسم بواسطة الدهن المتأثر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مشكل جدا . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) لكن الأقوى تنجسه . ( البروجردي ) . * بل يتنجس . ( الخوانساري ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الوجدان على خلافه . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) لا فرق بين الفرضين في الاحتياط . ( البروجردي ) . * والأقوى عدم وجوبه كما تقدم . ( الحكيم ) . * وإن كان الأقوى خلافه . ( الإمام الخميني ) . * تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) . * لا فرق بين الفرضين . ( الخوانساري ) .