تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لا يجري ( 1 ) عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، خصوصا في الفرض الثاني ( 3 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد . 240 ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ،
شرح
* بل الأحوط ولا سيما إذا كان مع الواسطة . ( الشيرازي ) . * لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك في الفرض الثاني . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط فيه ، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في هذا الفرض . ( البروجردي ) . * الأحوط التعفير فيه ، بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * لا يترك فيه الاحتياط . ( النائيني ) . ( 4 ) بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 174 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي