لا يجري ( 1 ) عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب
تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ
في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، خصوصا في
الفرض الثاني ( 3 ) .
وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس
ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) وكذا إذا تنجس
شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد .
240 ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ،
شرح
* بل الأحوط ولا سيما إذا كان مع الواسطة . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس ، ولكن الاحتياط
لا ينبغي تركه . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك في الفرض الثاني . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط فيه ، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا
مدار ماء الولوغ لا نفسه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في هذا الفرض . ( البروجردي ) .
* الأحوط التعفير فيه ، بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* لا يترك فيه الاحتياط . ( النائيني ) .
( 4 ) بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق
للاحتياط . ( آل ياسين ) .