230 ( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو
بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم
مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال
كونها مما لا تقبلها ( 1 ) ، وعلى فرضه فزوال العين ( 2 ) يكفي ( 3 ) في
طهارة الحيوانات ( 4 ) .
231 ( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر ( 1 ) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي
إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى
الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا ( 2 ) .
والمناط ( 5 ) في الجمود ( 6 ) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي
شرح
* وهو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) هذا الاحتمال خلاف الوجدان . ( الخوئي ) .
* إلا في مثل البول . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) هذا مع احتمال جفاف رجله . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لإطلاق النص . ( الخوئي ) .
( 4 ) ولكن مع الشك في زوالها يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على
النجاسة وتنجس ما يلاقيه على الثاني دون الأول ، والأظهر الثاني . ( النائيني ) .
( 5 ) الأولى إيكالهما إلى العرف ، بمعنى أنه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية
وإلا فلا ، ومع الشك يحكم بالطهارة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الظاهر أن المدار في سراية النجاسة وعدمها هو الرقة والغلظة ، فالغليظ لا تسري
هامش
( 1 ) والصحيح خرء الفأر . ( المخصص لابن سيده : ج 2 السفر الثامن ص 99 ) .
( 2 ) الوحل : الطين الرقيق السيال .