تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا ( 2 ) . 228 ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 3 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة ( 4 ) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
شرح
( 1 ) إذا كان مراهقا ، وإلا هو في محل المنع . ( آل ياسين ) . * بل منع ، نعم لو كان مراهقا ففيه الاشكال . ( النائيني ) . ( 2 ) بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال . ( الشيرازي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر به حين وجود اليد نظر ، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فإن شمول السيرة لمثله إشكال ، فالقدر المتيقن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال ، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( النائيني ) . * فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها . نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة باخباره على الأظهر . ( الخوئي ) .