إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا ( 2 ) .
228 ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل
الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد
بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه
في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 3 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده
يحكم عليه بالنجاسة ( 4 ) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها
تستصحب .
شرح
( 1 ) إذا كان مراهقا ، وإلا هو في محل المنع . ( آل ياسين ) .
* بل منع ، نعم لو كان مراهقا ففيه الاشكال . ( النائيني ) .
( 2 ) بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال . ( الشيرازي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده ولو كان
المخبر به حين وجود اليد نظر ، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع
كون إخباره حين يده فإن شمول السيرة لمثله إشكال ، فالقدر المتيقن منها
إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال ، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو أخبر بها بعد
خروجه عن يده بلا فصل . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) . * فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها . نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة
باخباره على الأظهر . ( الخوئي ) .