تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع . 232 ( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق ( 1 ) . 233 ( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق ( 2 ) من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ( 3 ) ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .
شرح
النجاسة فيه إلى تمام أجزاءه بخلاف الرقيق . ( الحكيم ) . ( 1 ) الملاقي لها ، ولعله المراد . ( الجواهري ) . * من موضع المتنجس إلى غيره . ( الإمام الخميني ) . * أو إتصاله بحيث يصدق اتصال جزء من العرق بجزء آخر كاتصال جزء من الماء بماء آخر متنجس . ( الفيروزآبادي ) . * من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق . ( الگلپايگاني ) . * من المحل الملاقي للنجس فينجس حينئذ ما جرى عليه ذلك العرق دون سائر الأجزاء . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه إشكال إذا كان الثقب متصلا بالأرض . ( البروجردي ) . * مع عدم التصاق ذلك الثقب بالأرض النجسة وإلا يتنجس ماء الإبريق . ( النائيني ) . ( 3 ) لا ينجس ما في الإبريق مع دوام الخروج منه . ( الجواهري ) . * إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة وتدافع ، وإلا لم ينجس . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 170 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي