مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق
خاليا أصلا فهو مايع .
232 ( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى
سائر أجزائه إلا مع جريان العرق ( 1 ) .
233 ( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ، وكان في
أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض
أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق ( 2 ) من الماء ، وإن وقف الماء
بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ( 3 ) ،
وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .
شرح
النجاسة فيه إلى تمام أجزاءه بخلاف الرقيق . ( الحكيم ) .
( 1 ) الملاقي لها ، ولعله المراد . ( الجواهري ) .
* من موضع المتنجس إلى غيره . ( الإمام الخميني ) .
* أو إتصاله بحيث يصدق اتصال جزء من العرق بجزء آخر كاتصال جزء من
الماء بماء آخر متنجس . ( الفيروزآبادي ) .
* من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق . ( الگلپايگاني ) .
* من المحل الملاقي للنجس فينجس حينئذ ما جرى عليه ذلك العرق دون سائر
الأجزاء . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه إشكال إذا كان الثقب متصلا بالأرض . ( البروجردي ) .
* مع عدم التصاق ذلك الثقب بالأرض النجسة وإلا يتنجس ماء الإبريق .
( النائيني ) .
( 3 ) لا ينجس ما في الإبريق مع دوام الخروج منه . ( الجواهري ) .
* إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة وتدافع ، وإلا لم ينجس . ( الحكيم ) .