من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة
مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن
والدبس الجامدان ، نعم لو انفصل ( 1 ) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل
تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة
والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار
ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس
البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم
اتصل .
229 ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك
في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في
بقائها فالأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو
عن وجه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) قوي ، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة .
( آل ياسين ) .
* وهو الأوجه . ( الجواهري ) .
* وجيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الخوانساري ، الشيرازي ) .
* هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* قوي . ( الگلپايگاني ) .