تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان ، نعم لو انفصل ( 1 ) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 229 ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) قوي ، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة . ( آل ياسين ) . * وهو الأوجه . ( الجواهري ) . * وجيه . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الخوانساري ، الشيرازي ) . * هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ) . * قوي . ( الگلپايگاني ) .