تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فصل في كيفية تنجس المتنجسات . يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة ، لكن الأحوط ( 1 ) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية . ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المايع ونحوه من المايعات . نعم لا ينجس العالي ( 2 ) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل ( 3 ) بملاقاة العالي ( 4 ) إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء
شرح
( 1 ) قد تقدم حكم غسل مس ميتة الإنسان بلا رطوبة مسرية . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 4 ) بل ولا العالي بملاقاة السافل . ( كاشف الغطاء ) .