تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الظرف ( 1 ) ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . 237 ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله ( 2 ) مرتين ( 3 ) ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل ( 4 ) أن يكون ( 5 ) للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال . 238 ( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه ( 6 )
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر ، للجزم بعدم موضوعية الملاقاة ، فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك . ( آقا ضياء ) . * على هذا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل هو الوجه . ( آل ياسين ) . * هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) والأشبه أن يكون التداخل في الحكم لا في الموضوع . ( الحكيم ) . ( 6 ) في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني ،
العروة الوثقى — صفحة 172 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي