الظرف ( 1 ) ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
237 ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا
اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي
العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول
يجب غسله ( 2 ) مرتين ( 3 ) ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم
وقلنا بكفاية المرة في الدم .
وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ،
وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل ( 4 ) أن يكون ( 5 ) للنجاسة مراتب في
الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال .
238 ( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ،
وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه ( 6 )
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر ، للجزم بعدم موضوعية الملاقاة ،
فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة
أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك . ( آقا ضياء ) .
* على هذا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل هو الوجه . ( آل ياسين ) .
* هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) والأشبه أن يكون التداخل في الحكم لا في الموضوع . ( الحكيم ) .
( 6 ) في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني ،