234 ( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم
لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك
النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من
الحلق .
235 ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ،
ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال ( 1 ) بقاء شئ منه بعد العلم بزوال
القدر المتيقن .
236 ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما
يقبل التأثر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين ،
فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان
مايعا ، وكذا إذا أذيب الذهب ( 2 ) أو غيره من الفلزات في بوطقة ( 1 )
نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة
شرح
* في تنجسه مع جريان ما في الإبريق إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .
* إن لم يخرج منه الماء بقوة ، وإلا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز
مشكل بل ممنوع . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أن العبرة في الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه . ( الخوئي ) .
( 1 ) حيث يكون المشكوك ليس من المتيقن ، وإلا تعين استصحابه .
( كاشف الغطاء ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) كلاهما محل تأمل . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) ما أثبتناه مطابقا للأصل والصحيح هو البوتقة والبودفة : الوعاء الذي يذيب الصائغ فيه المعدن .
( فارسية ) . ( المنجد : ص 52 مادة بوت ) .