إنه نجس ، تساقطا ( 1 ) ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع
معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 2 ) .
226 ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون
فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا ( 3 ) .
227 ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا
شرح
التبعيض بينهما ولو ظاهرا ، وهذا الأخير في غير الماء غير ثابت ، فالعمدة حينئذ
الشبهة الأولى ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) إن لم يكن إخبار المخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* إلا إذا كان أحد القولين رافعا لمستند الآخر فيؤخذ بالرافع ، وكذا في
البينتين . ( الحكيم ) .
* إلا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى
الأصل الحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر
بنجاسته يقدم قول الثاني ، وإذا أخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها وأخبر
الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل وإلا سقط قوله ، وكذا حكم تعارض
البينة . ( الشيرازي ) .
* فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول
الآخر . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا إذا كانت اليد رافعة لمستند البينة . ( الحكيم ) .
* ولكن لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل ، إلا أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .