تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
إنه نجس ، تساقطا ( 1 ) ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 2 ) . 226 ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا ( 3 ) . 227 ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا
شرح
التبعيض بينهما ولو ظاهرا ، وهذا الأخير في غير الماء غير ثابت ، فالعمدة حينئذ الشبهة الأولى ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) إن لم يكن إخبار المخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) . * إلا إذا كان أحد القولين رافعا لمستند الآخر فيؤخذ بالرافع ، وكذا في البينتين . ( الحكيم ) . * إلا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدم قول الثاني ، وإذا أخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل وإلا سقط قوله ، وكذا حكم تعارض البينة . ( الشيرازي ) . * فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول الآخر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا إذا كانت اليد رافعة لمستند البينة . ( الحكيم ) . * ولكن لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل ، إلا أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .