تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
العلم ( 1 ) بالحال في الحال .
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ( 2 ) ، أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 3 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 4 ) ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 5 ) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ( 6 ) ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا ( 7 ) . فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان
شرح
( 1 ) مشكل ، والأحوط الفحص ، لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والأقوى عدم الثبوت به . ( الجواهري ) . * الأقوى الثبوت به . ( الفيروزآبادي ) . * قوي . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) . * الأقوى الاكتفاء . ( كاشف الغطاء ) . * الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . ( 6 ) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى ، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) ما لم يصل إلى حد الاطمئنان . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 155 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي