العلم ( 1 ) بالحال في الحال .
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ( 2 ) ، أو البينة
العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 3 ) فلا يترك مراعاة
الاحتياط ( 4 ) ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 5 ) بملك أو إجارة أو
إعارة أو أمانة ( 6 ) ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان
قويا ( 7 ) . فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم
بالطهارة ، وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان
شرح
( 1 ) مشكل ، والأحوط الفحص ، لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) .
( 3 ) والأقوى عدم الثبوت به . ( الجواهري ) . * الأقوى الثبوت به . ( الفيروزآبادي ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
* الأقوى الاكتفاء . ( كاشف الغطاء ) .
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
( 6 ) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى ، وفي شمول اليد
العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) ما لم يصل إلى حد الاطمئنان . ( الشيرازي ) .