تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فلا يجب ( 1 ) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا . 217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . 218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ( 2 ) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة . 219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . 220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ( 4 ) ،
شرح
بعده ، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا ، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( الخوئي ) . ( 3 ) في كفايته تأمل . ( الإصفهاني ) . * محل إشكال بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك ، وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 157 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي