فلا يجب ( 1 ) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .
217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم
معارضتها بمثلها .
218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ( 2 ) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا
مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .
219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن
موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب
من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن
مذهبهما النجاسة .
220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في
ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا
الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ( 4 ) ،
شرح
بعده ، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه
بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا ،
ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله
الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( الخوئي ) .
( 3 ) في كفايته تأمل . ( الإصفهاني ) .
* محل إشكال بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه
الاحتياط المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك ، وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .