تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
210 ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . 211 ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ( 1 ) ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة . 212 ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . 213 ( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى ( 2 ) مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . 214 ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول
شرح
( 1 ) إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه في محله . ( آقا ضياء ) . * هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور . ( الخوئي ) . * مر الاحتياط فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وبيوت المجوس . ( الحكيم ) .