210 ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ
والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة
الجميع .
211 ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه
من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة .
والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم
بالنجاسة ضعيف ( 1 ) ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد
البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء
بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة .
212 ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن
الأحوط الاجتناب عنها .
213 ( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود
والنصارى ( 2 ) مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
214 ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل
يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول
شرح
( 1 ) إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك
بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه
في محله . ( آقا ضياء ) .
* هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور . ( الخوئي ) .
* مر الاحتياط فيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وبيوت المجوس . ( الحكيم ) .