أو يحرك ( 1 ) بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من
حرام ( 2 ) ، فالظاهر ( 3 ) نجاسة عرقه ( 4 ) أيضا ، خصوصا في الصورة
الأولى ( 5 ) .
208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر ( 6 ) عدم نجاسة عرقه ( 7 )
شرح
الأيمن والأيسر بذلك ، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء .
( البروجردي ) .
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل ، فالأحوط له اختيار الترتيبي .
( الگلپايگاني ) . * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية . ( الحائري ) .
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة ، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة
الأولى هو الأقوى ، وفي الثانية هو الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وفي الصورة الثانية نظر ، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من
الوطي الثاني . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) مشكل . ( آل ياسين ) .
( 7 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .