تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أو يحرك ( 1 ) بدنه تحت الماء بقصد الغسل . 207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ( 2 ) ، فالظاهر ( 3 ) نجاسة عرقه ( 4 ) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى ( 5 ) . 208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر ( 6 ) عدم نجاسة عرقه ( 7 )
شرح
الأيمن والأيسر بذلك ، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء . ( البروجردي ) . * تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل ، فالأحوط له اختيار الترتيبي . ( الگلپايگاني ) . * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية . ( الحائري ) . * في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة ، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى ، وفي الثانية هو الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وفي الصورة الثانية نظر ، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) مشكل . ( آل ياسين ) . ( 7 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .