الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 1 ) إذا كان ( 2 ) في
معرض حصول الوسواس .
215 ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 3 ) في الطهارة ( 4 ) والنجاسة .
216 ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد
الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا
لابتلائه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما . ( الجواهري ) .
* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه نظر جدا ، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع . ( آقا ضياء ) .
* العبارة لا تخلو عن حزازة . ( آل ياسين ) .
* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع
بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما . ( الجواهري ) .
* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي . ( الخوانساري ) .
* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره
بالنجاسة . ( الخوئي ) .
* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة . ( الشيرازي ) .
* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير ، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز
ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو