تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 1 ) إذا كان ( 2 ) في معرض حصول الوسواس . 215 ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 3 ) في الطهارة ( 4 ) والنجاسة . 216 ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما . ( الجواهري ) . * الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه نظر جدا ، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع . ( آقا ضياء ) . * العبارة لا تخلو عن حزازة . ( آل ياسين ) . * أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما . ( الجواهري ) . * لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي . ( الخوانساري ) . * بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة . ( الخوئي ) . * لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة . ( الشيرازي ) . * علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير ، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو