تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وإن كان الأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ( 2 ) البطلان تيممه بالوجدان . 209 ( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ( 3 ) ففي نجاسة عرقه إشكال ( 4 ) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح ( 5 ) منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق ( 6 ) الإبل الجلالة ( 7 ) بل مطلق ( 8 ) الحيوان الجلال على الأحوط ( 9 ) .
شرح
* الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى . ( آل ياسين ) . ( 4 ) والأظهر الطهارة . ( الحكيم ) . * لكنه أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم ( 1 ) على الإطلاقات ، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) الأقوى طهارته . ( الجواهري ) . ( 7 ) الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا . ( الخوئي ) . ( 8 ) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل . ( الإمام الخميني ) . ( 9 ) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه . ( آل ياسين ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
العروة الوثقى — صفحة 153 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي