لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك ( 1 ) بينهما ،
لكن هذا إذا لم ينف ( 2 ) كل منهما قول الآخر ، وبأن اتفقا على أصل
النجاسة ، وأما إذا نفاه ( 3 ) كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال
الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 4 ) .
شرح
* محل إشكال . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .
* فيه إشكال كالفرع الذي يليه ، والأقوى فيهما الطهارة لقاعدتها ، والأحوط
الاجتناب فيهما خصوصا في الصورة الأولى . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال بناء على ما تقدم منه ( قدس سره ) من الاشكال في ثبوت
النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت
به الخصوصية أيضا . ( الخوئي ) .
( 1 ) إلا أنه يلحقه حكم أشدهما في مقام التطهير فيجب فيه التعدد وإن اكتفينا
بالمرة من الدم ، لاحتمال كونه بولا ، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقل من
درهم ، لاحتمال كونه دما عملا بالأصل في المقامين . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الميزان في قبول شهادة الشاهدين في الفرض رجوعهما إلى الشهادة بأمرين
أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه ، فإذا لم ترجع شهادتهما إلى ذلك لم
تقبل ، والنفي عدمه لا أثر لهما في قبول الشهادة وعدمه . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا فرق بين الصورتين . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل الأقوى عدم النجاسة ، لعدم قيام البينة حتى على الجامع . ( آقا ضياء ) .
* مع فرض التنافي من الطرفين لا أرى وجها للإشكال ، بل ينبغي الجزم
بالطهارة . ( آل ياسين ) . * الأقوى الحكم بالنجاسة . ( الحائري ) .
* بل منع وكذا في الصورة السابقة . ( الشيرازي ) .
* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد ، والظاهر أن - بناء عليه -
الأوجه عدم الوجوب أصلا ، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب