بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو
الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ( 1 ) ذلك ( 2 ) في وطء
الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل
التكفير .
206 ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 3 ) ،
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء
الحار ( 4 ) ، وينوي الغسل حال الخروج ( 5 )
شرح
* الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرع عليها
من حيث النجاسة . ( الإمام الخميني ) .
* في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . نعم الأولى ترك
الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية . ( الخوئي ) .
* طهارته لا تخلو عن قوة ، وإن كان لا يجوز الصلاة معه . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم نجاسته ، وإنما تكره الصلاة فيه ، والأحوط الاجتناب مطلقا .
( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * في كونه أقوى تأمل . ( النائيني ) .
( 2 ) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كل حرام عارضي ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) قد مر عدم نجاسته ، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحة الغسل وصول الماء
العاصم إلى جسده حتى لا ينفعل بجريانه سواء كان الإيصال بنحو الارتماس
أم الترتيب وبلا فرق في الماء بين البارد والحار . ( الشيرازي ) .
( 4 ) المدار على كون الماء كثيرا من كر أو غيره لا على كونه باردا أو حارا . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) أو في الآن الثاني من ارتماسه . ( آل ياسين ) . * في صحته نظر . ( الحكيم ) .
* مشكل لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي ، لعدم حصول الترتيب بين