تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ( 1 ) ذلك ( 2 ) في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير . 206 ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 3 ) ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ( 4 ) ، وينوي الغسل حال الخروج ( 5 )
شرح
* الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرع عليها من حيث النجاسة . ( الإمام الخميني ) . * في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية . ( الخوئي ) . * طهارته لا تخلو عن قوة ، وإن كان لا يجوز الصلاة معه . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم نجاسته ، وإنما تكره الصلاة فيه ، والأحوط الاجتناب مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * في كونه أقوى تأمل . ( النائيني ) . ( 2 ) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كل حرام عارضي ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قد مر عدم نجاسته ، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحة الغسل وصول الماء العاصم إلى جسده حتى لا ينفعل بجريانه سواء كان الإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب وبلا فرق في الماء بين البارد والحار . ( الشيرازي ) . ( 4 ) المدار على كون الماء كثيرا من كر أو غيره لا على كونه باردا أو حارا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) أو في الآن الثاني من ارتماسه . ( آل ياسين ) . * في صحته نظر . ( الحكيم ) . * مشكل لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي ، لعدم حصول الترتيب بين