الأمراق والطبيخ ( 1 ) وإن غلت ( 1 ) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على
الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ،
ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة
ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا ( 2 ) .
205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من
الفقاع فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 3 ) سواء خرج حين الجماع أو
شرح
( 1 ) في الزبيب والكشمش إذا علم بغليان ما في جوفهما إشكال ، وكذا إذا خرج
ماؤهما في المرق مثلا ولم يستهلك ما خرج منهما فيه ، نعم لا بأس بالتمر على كل
حال . ( الإصفهاني ) . * تقدم . ( البروجردي ) .
( 2 ) أو صدق عليه اسم الفقاع من الشعير وغيره . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى طهارته وإن لم يجز الصلاة فيه ، فتسقط الفروع المتفرعة على نجاسته .
( الإصفهاني ) .
* وفي نجاسته نظر ، لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة
ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية
المحضة لنفس عنوان العرق . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ، الفيروزآبادي ) .
* الأقوى طهارته . ( الجواهري ) .
* على الأحوط وإن لم يجز الصلاة فيه . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية طبيخ .