تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الأمراق والطبيخ ( 1 ) وإن غلت ( 1 ) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا ( 2 ) . 205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 3 ) سواء خرج حين الجماع أو
شرح
( 1 ) في الزبيب والكشمش إذا علم بغليان ما في جوفهما إشكال ، وكذا إذا خرج ماؤهما في المرق مثلا ولم يستهلك ما خرج منهما فيه ، نعم لا بأس بالتمر على كل حال . ( الإصفهاني ) . * تقدم . ( البروجردي ) . ( 2 ) أو صدق عليه اسم الفقاع من الشعير وغيره . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الأقوى طهارته وإن لم يجز الصلاة فيه ، فتسقط الفروع المتفرعة على نجاسته . ( الإصفهاني ) . * وفي نجاسته نظر ، لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ، الفيروزآبادي ) . * الأقوى طهارته . ( الجواهري ) . * على الأحوط وإن لم يجز الصلاة فيه . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية طبيخ .