وأما التمر والزبيب وعصيرهما ( 1 ) فالأقوى عدم حرمتهما أيضا
بالغليان ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب عنهما ( 3 ) أكلا ، بل من
حيث النجاسة أيضا .
203 ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
فالأحوط ( 4 ) حرمته ( 5 ) ، وإن كان لحليته وجه ( 6 ) .
وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال .
304 ( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب ( 7 ) والكشمش ( 8 ) والتمر في
شرح
( 1 ) الأقوى إلحاق عصير الزبيب بعصير العنب . ( الحائري ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه خصوصا في الزبيبي . ( البروجردي ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل حرمة العصير الزبيبي لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الزبيبي . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ونجاسته ، ولا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) ضعيف جدا ، لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من
ملازمته للدبسية ، فكان تمام المدار عليه ، ولا يخفى بعد التنزيل المزبور .
( آقا ضياء ) . * لكنه ضعيف لا يلتفت إليه . ( الخوئي ) . * غير موجه . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو عن ضعف ، والأقوى حرمته . ( الجواهري ) .
* لم يظهر له وجه . ( الخوانساري ) . * غير وجيه . ( آل ياسين ) . * ضعيف . ( الحكيم ) .
( 7 ) قد مر أن الأقوى اتحاد الزبيب والعنب في الحكم ، نعم لو استهلك الزبيب
والكشمش في الأمراق بحيث لا يستند الغليان إليهما فلا بأس . ( الحائري ) .
( 8 ) الأقوى حرمة أكلهما إذا غليا في الأمراق والطبخ وغيرهما . ( الخوانساري ) .