تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بل الأقوى حرمته بمجرد ( 1 ) النشيش ( 2 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ( 3 ) ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ( 4 ) فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما ( 5 ) .
شرح
ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى - ( الخوئي ) . * في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل منع ، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أو الشمس . ( الإصفهاني ) . * حلية العصير بالتثليث إنما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ ، وأما التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا ، وما غلى بنفسه لا يحل إلا بالتخليل على الأقوى . ( البروجردي ) . * الأحوط الاقتصار على الطبخ وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو أحرز بطريق معتبر أنه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس ولا يطهر إلا إذا صار خلا ، ومع الشك في الإسكار محكوم بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عنه أكلا ، وإن كان الأقوى ما في المتن . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * في حليته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان . ( البروجردي ) . * بل الأحوط . ( الگلپايگاني ، الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط فإن الظاهر أن النشيش هو الغالي بنفسه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بأن يغلي ما فيه . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) فيه تأمل بل منع إلا إذا كان مسكرا ، لإناطة الحرمة بالإسكار . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .