بل الأقوى حرمته بمجرد ( 1 ) النشيش ( 2 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ( 3 ) ،
ولا فرق بين العصير ونفس العنب ( 4 ) فإذا غلى نفس العنب من غير أن
يعصر كان حراما ( 5 ) .
شرح
ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى - ( الخوئي ) .
* في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل منع ، وكذا في حلية ما غلى
بغير النار إلا إذا صار خلا . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أو الشمس . ( الإصفهاني ) .
* حلية العصير بالتثليث إنما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ ،
وأما التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا ، وما غلى بنفسه لا يحل إلا بالتخليل
على الأقوى . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاقتصار على الطبخ وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو أحرز بطريق
معتبر أنه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس ولا يطهر إلا إذا صار خلا ، ومع
الشك في الإسكار محكوم بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عنه أكلا ، وإن كان
الأقوى ما في المتن . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* في حليته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال . ( الخوانساري ) .
( 1 ) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ، الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط فإن الظاهر أن النشيش هو الغالي بنفسه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بأن يغلي ما فيه . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) فيه تأمل بل منع إلا إذا كان مسكرا ، لإناطة الحرمة بالإسكار . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .