يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) ، نعم
لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ( 3 ) أو بنفسه ، وإذا
ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان ( 4 ) بالنار أو بالشمس أو
بالهواء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه ، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا
بالتخليل . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 2 ) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه ، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من
غير فرق بين أقسامه الثلاثة ، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى
طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى نجاسته . ( الجواهري ) .
* إذا غلى بالنار ، وأما إذا غلى بنفسه أو بالشمس فلا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* بل الأقوى نجاسته . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار ، وإن كان إلحاق الشمس بها
لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، كما أن الأقوى في
الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين . ( الحائري ) .
( 5 ) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة ، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا .
( الحكيم ) .
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها ، نعم إذا استند