تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ( 3 ) أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان ( 4 ) بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه ، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا بالتخليل . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 2 ) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه ، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة ، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى نجاسته . ( الجواهري ) . * إذا غلى بالنار ، وأما إذا غلى بنفسه أو بالشمس فلا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) . * بل الأقوى نجاسته . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار ، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . * في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين . ( الحائري ) . ( 5 ) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة ، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا . ( الحكيم ) . * في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها ، نعم إذا استند