تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بالتزامهم ( 1 ) بلوازم مذاهبهم ( 2 ) من المفاسد ( 3 ) . 200 ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم ( 4 ) طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب . 201 ( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ( 5 ) ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام ( 6 ) .
التاسع : الخمر ( 7 ) بل كل مسكر مايع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض . 202 ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
شرح
( 1 ) في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر ، لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الموجبة للكفر لا مطلقا . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب . الخوئي . ( 5 ) إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس ، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام ، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك . ( الشيرازي ) . ( 7 ) ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا . ( الخوئي ) .