بالتزامهم ( 1 ) بلوازم مذاهبهم ( 2 ) من المفاسد ( 3 ) .
200 ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين
ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم ( 4 ) طاهرون ، وأما مع النصب أو
السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
201 ( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ( 5 ) ، وإن لم يجر عليه
سائر أحكام الإسلام ( 6 ) .
التاسع : الخمر ( 7 ) بل كل مسكر مايع بالأصالة ، وإن صار جامدا
بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض .
202 ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
شرح
( 1 ) في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات
الإسلام نظر ظاهر ، لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الموجبة للكفر لا مطلقا . ( الشيرازي ) .
( 4 ) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب . الخوئي .
( 5 ) إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس ، ولكن لا تجري عليه سائر
أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام ، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد
المسلمين أو غير ذلك . ( الشيرازي ) .
( 7 ) ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على
الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته
مطلقا . ( الخوئي ) .