طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ( 1 ) كما مر ( 2 ) .
199 ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 3 ) والخوارج ( 4 ) والنواصب ،
وأما المجسمة ( 5 ) والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود ( 6 ) من الصوفية إذا
التزموا ( 7 ) بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم
شرح
( 1 ) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال ، لا يبعد
الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الإصفهاني ) .
* في الولد المميز إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) وقد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين . ( النائيني ) .
( 3 ) إن كان غلوهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع
الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين ( ع ) أو لأحد من بقية
الأئمة الأطهار ( ع ) . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط لزوما إذا لم يكونوا من النصاب . ( الخوئي ) .
( 5 ) الظاهر نجاسة المجسمة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) إن لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية ، وإلا فالأقوى نجاستهم . ( الشيرازي ) .
* بالمعنى الذي ليس هو بكفر . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) مع عدم العلم بإنكارهم ضروريا من الدين ، وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي
( صلى الله عليه وآله ) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له
موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي ( صلى الله عليه
وآله ) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن
حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب لا مطلقا .
( آقا ضياء ) .