الرسالة ( 1 ) ، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه
ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب
عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا .
وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 3 ) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع
فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة ( 4 ) على الأقوى ،
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه .
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ،
بل مطلقا ( 5 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة .
198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من
شرح
( 1 ) أو المعاد . ( الخوئي ) .
( 2 ) خصوصا في منكر المعاد . ( الإصفهاني ) .
* في منكر المعاد ومستحل الكبائر الضرورية هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) هذا فيما إذا كان مميزا ومظهرا للكفر وإلا فالحكم بنجاسته مبني على
الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 4 ) الحكم بطهارته غير بعيد ، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمل . ( الجواهري ) .
* أو لا عن بصيرة كاسلام كثير من السواد . ( الحكيم ) .
* بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار
الشهادتين . ( الشيرازي ) .
* بل مطلقا . ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا لم يكن الولد مميزا وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
* إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك ، وإلا فالولد ملحق به مطلقا . ( النائيني ) .