تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الرسالة ( 1 ) ، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا . وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 3 ) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة ( 4 ) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا ( 5 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة . 198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من
شرح
( 1 ) أو المعاد . ( الخوئي ) . ( 2 ) خصوصا في منكر المعاد . ( الإصفهاني ) . * في منكر المعاد ومستحل الكبائر الضرورية هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) هذا فيما إذا كان مميزا ومظهرا للكفر وإلا فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 4 ) الحكم بطهارته غير بعيد ، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمل . ( الجواهري ) . * أو لا عن بصيرة كاسلام كثير من السواد . ( الحكيم ) . * بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين . ( الشيرازي ) . * بل مطلقا . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا لم يكن الولد مميزا وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) . * إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك ، وإلا فالولد ملحق به مطلقا . ( النائيني ) .