ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ( 1 ) فتولد منهما ولد ،
فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات
الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان
الأحوط ( 2 ) الاجتناب ( 3 ) عن المتولد منهما إذا ( 4 ) لم يصدق عليه
اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب ( 5 ) عن المتولد من
أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب
على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة
فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
الثامن : الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه ، واليهود والنصارى
والمجوس ( 6 ) ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا .
والمراد بالكافر من كان منكرا ( 7 ) للألوهية ( 8 ) أو التوحيد ، أو
شرح
* ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها -
وبين التيمم . ( الحكيم ) .
( 1 ) أي من حيوان آخر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا . ( الخوئي ) .
( 4 ) نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة . ( البروجردي ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 6 ) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد
إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد . ( الخوئي ) .
( 7 ) أو غير معترف بالثلاثة . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) يعني غير معترف . ( الحكيم ) .