لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء
إليه تنجس ( 2 ) ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم
يكن حرج ، ومعه يجب ( 3 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 )
فيتوضأ أو يغتسل ( 5 ) هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه
لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا ( 6 ) فهو
طاهر ( 7 ) .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا
رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر والعظم
شرح
( 1 ) إذا ظهر . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا عد ظاهرا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر ، وما ذكره أحوط .
( الجواهري ) .
( 4 ) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء
أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( الخوئي ) .
( 6 ) كون الغالب كذلك غير معلوم . ( الخوئي ) .
( 7 ) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق ، لاحتمال
كونه حائلا . ( آل ياسين ) .
* لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع ، ثم
يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف ، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة
ويمسح عليه ، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . ( الحائري ) .