تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ( 2 ) ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 3 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 ) فيتوضأ أو يغتسل ( 5 ) هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا ( 6 ) فهو طاهر ( 7 ) .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر والعظم
شرح
( 1 ) إذا ظهر . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا عد ظاهرا . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر ، وما ذكره أحوط . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا . ( الحكيم ) . * فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( الخوئي ) . ( 6 ) كون الغالب كذلك غير معلوم . ( الخوئي ) . ( 7 ) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق ، لاحتمال كونه حائلا . ( آل ياسين ) . * لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع ، ثم يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف ، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه ، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . ( الحائري ) .