تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . 196 ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 2 ) ، نعم ( 3 ) لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 4 ) ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . 197 ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن
شرح
( 1 ) والأقوى عدم التنجس . ( البروجردي ) . * والأقوى عدم لزومه كما مر . ( الحكيم ) . * والأقوى عدم التنجس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه . ( الخوانساري ) . * وإن كان الأظهر طهارته كما مر . ( الخوئي ) . * وإن كان الأظهر الطهارة . ( الشيرازي ) . * والأقوى عدمه . ( الگلپايگاني ) . * قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . * بل الأحوط تركه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . ( 4 ) والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ) . * وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 141 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي