نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
196 ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء
الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 2 ) ، نعم ( 3 ) لو دخل من
الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 4 ) ، والأولى
غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
197 ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن
شرح
( 1 ) والأقوى عدم التنجس . ( البروجردي ) .
* والأقوى عدم لزومه كما مر . ( الحكيم ) .
* والأقوى عدم التنجس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه . ( الخوانساري ) .
* وإن كان الأظهر طهارته كما مر . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأظهر الطهارة . ( الشيرازي ) .
* والأقوى عدمه . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط تركه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر
الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
( 4 ) والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ) .
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .