بالطهارة ، لأصالة عدم الرد ( 1 ) وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه
على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
191 ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه
دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة ( 2 ) أنه دم أم
قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .
192 ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء
أصفر يحكم عليها بالطهارة .
193 ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ،
إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .
194 ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ،
وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ( 1 )
ضعيف .
195 ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ،
فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج
شرح
( 1 ) لا اعتبار بالأصل المذكور لكونه من الأصول المثبتة ، فالأقوى الحكم بالنجاسة
في كلا القسمين . ( الحائري ) .
( 2 ) الشك لظلمة ونحوها يجب فيه الاستعلام ، والشك في الشبهات الموضوعية وإن
كان لا يجب فيه الفحص ولكن يشترط في جريان الأصول صدق الشك وعدم
العلم ، وهو في مثل الظلمة ونحوها غير معلوم الصدق . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1056 كتاب بالطهارة باب 38 من أبواب النجاسات ح 8 .