تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ( 1 ) ، عملا بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم
شرح
( 1 ) بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلف ، لأصالتها ، ولا يجري الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر ، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله أيضا ، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته . ( آل ياسين ) . * لا يبعد الحكم بطهارته ، والأصول المذكورة غير ثابتة . ( الحكيم ) . * بل يحكم بطهارته ، والأصول التي تمسك بها لا أصل لها . ( الإمام الخميني ) . * لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط ، ولا فرق حينئذ بين الصورتين ، والتفصيل ضعيف ، أما لو تردد دم معين بعد خروج ما هو المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلف فالحكم بطهارته هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) . * مشكل ، والأقرب الطهارة ، نعم مع الشك في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلف فضلا عن مشكوكه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الحكم بطهارته أقرب . ( الجواهري ) . * أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد . ( الخوئي ) . * لعدم اليقين السابق بنجاسته ، كما أن جريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتين ممنوع إلا على الأصل المثبت فتجري قاعدة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 139 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي