الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ( 1 ) ، عملا
بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) ، ويحتمل
التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم
شرح
( 1 ) بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلف ، لأصالتها ، ولا يجري
الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر ، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله
أيضا ، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد الحكم بطهارته ، والأصول المذكورة غير ثابتة . ( الحكيم ) .
* بل يحكم بطهارته ، والأصول التي تمسك بها لا أصل لها . ( الإمام الخميني ) .
* لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط ، ولا فرق حينئذ بين
الصورتين ، والتفصيل ضعيف ، أما لو تردد دم معين بعد خروج ما هو المعتاد
بين أن يكون من الخارج أو المتخلف فالحكم بطهارته هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي .
( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) .
* مشكل ، والأقرب الطهارة ، نعم مع الشك في خروج المقدار المتعارف
فالأحوط الاجتناب عن المتخلف فضلا عن مشكوكه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الحكم بطهارته أقرب . ( الجواهري ) .
* أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم
بالمقدار المعتاد . ( الخوئي ) .
* لعدم اليقين السابق بنجاسته ، كما أن جريان الاستصحاب في الصورتين
الأخيرتين ممنوع إلا على الأصل المثبت فتجري قاعدة الطهارة .
( كاشف الغطاء ) .