189 ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه
بعد خروج روحه إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأما
ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
190 ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم
بالطهارة ( 3 ) ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ،
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم
لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا
رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم
بالطهارة ( 4 ) ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم
شرح
ما يبقى بعضه ويراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدم المتخلف في الصيد ،
والتسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح . ( آقا ضياء ) .
* اجتنابه أحوط وطهارته أظهر . ( الجواهري ) .
* والأحوط لزوما الاجتناب عنه . ( الخوئي ) .
( 1 ) إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف . ( الشيرازي ) .
* ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) . * وجيه . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* وهو الأظهر . ( الخوئي ) .
* قوي . ( النائيني ) .
( 3 ) الأحوط الاجتناب عن كل دم شك في كونه من الطاهر أو النجس حكما أو
موضوعا . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إلا إذا علم كونه دم الإنسان سابقا . ( الحائري ) .
* إلا إذا علم أنه كان منه وشك في انتقاله . ( الشيرازي ) .