تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
189 ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . 190 ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 3 ) ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ( 4 ) ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم
شرح
ما يبقى بعضه ويراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدم المتخلف في الصيد ، والتسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح . ( آقا ضياء ) . * اجتنابه أحوط وطهارته أظهر . ( الجواهري ) . * والأحوط لزوما الاجتناب عنه . ( الخوئي ) . ( 1 ) إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف . ( الشيرازي ) . * ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) . * وجيه . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * وهو الأظهر . ( الخوئي ) . * قوي . ( النائيني ) . ( 3 ) الأحوط الاجتناب عن كل دم شك في كونه من الطاهر أو النجس حكما أو موضوعا . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إلا إذا علم كونه دم الإنسان سابقا . ( الحائري ) . * إلا إذا علم أنه كان منه وشك في انتقاله . ( الشيرازي ) .