من غيره ، حتى العلقة في البيض ، والأحوط ( 1 ) الاجتناب عن النقطة
من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة
رقيقة لا ينجس معه البياض ( 2 ) ، إلا إذا تمزقت الجلدة .
185 ( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنه
حرام ( 3 ) ، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه .
186 ( مسألة 3 ) : الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس ( 4 )
كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) ( 1 ) ، وكذا إذا صب عليه
دواء غير لونه إلى البياض .
187 ( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس
للبن .
188 ( مسألة 5 ) : الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته
بذكاة أمه تمام دمه طاهر ( 5 ) ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . * والأقوى الطهارة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة . ( الخوئي ) .
( 3 ) في كونه حراما نظر ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الحائري ) .
( 4 ) لا يعجبني التعبير بالنجاسة ، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود .
( الجواهري ) .
( 5 ) الأحوط الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل ، لانصرافه إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .