الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ،
ويستثنى من دم الحيوان المتخلف ( 1 ) في الذبيحة بعد خروج
المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد
فإنه طاهر ( 2 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو
لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلف أن
يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول ( 3 )
نجس على الأحوط ( 4 ) .
184 ( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 5 ) من إنسان كان أو
شرح
( 1 ) في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول مما يعسر التحرز عنه
إشكال أحوطه الاجتناب ، ومنه يعلم الإشكال فيما يتفرع على القول بالطهارة
مما سيذكره في ضمن المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غير المأكول من الذبيحة كالطحال ونحوه .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) وكذا المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال . ( الإصفهاني ،
الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
( 5 ) في نجاسة العلقة إشكال ، وإن كان الاحتياط فيها حسنا . ( الحائري ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كانت طهارته في العلقة التي في البيض لا تخلو من
رجحان . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .