تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف ( 1 ) في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر ( 2 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول ( 3 ) نجس على الأحوط ( 4 ) . 184 ( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 5 ) من إنسان كان أو
شرح
( 1 ) في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول مما يعسر التحرز عنه إشكال أحوطه الاجتناب ، ومنه يعلم الإشكال فيما يتفرع على القول بالطهارة مما سيذكره في ضمن المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غير المأكول من الذبيحة كالطحال ونحوه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) وكذا المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . ( 5 ) في نجاسة العلقة إشكال ، وإن كان الاحتياط فيها حسنا . ( الحائري ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . * على الأحوط وإن كانت طهارته في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 136 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي