يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 1 )
182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له
نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 2 ) ، لكن الأقوى جواز ( 3 ) الانتفاع
بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو
صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا
كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس ، لانصراف النواهي عن
هذه الصورة . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيما له نفس ، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له
منفعة محللة عقلائية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأما الانتفاعات
الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط
فيها . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل جدا . ( الگلپايگاني ) .