تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 1 ) 182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة . 183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 2 ) ، لكن الأقوى جواز ( 3 ) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس ، لانصراف النواهي عن هذه الصورة . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط فيما له نفس ، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها . ( الإمام الخميني ) . * مشكل جدا . ( الگلپايگاني ) .