تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
179 ( مسألة 15 ) : الجند ( 1 ) المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه ( 1 ) كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس . 180 ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا ( 2 ) جدا فهو طاهر ( 3 ) ، وإلا فنجس . 181 ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة ، حتى لو علم ( 4 ) أنه من الإنسان ولم
شرح
( 1 ) أو ثبت بإخبار المطلعين . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا فرق بين القليل والكثير . ( البروجردي ) . ( 3 ) على تأمل في إطلاقه . ( آل ياسين ) . * الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم . ( الجواهري ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * بل نجس على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بل نجس وإن كان قليلا . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا . ( النائيني ) . ( 4 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
هامش
( 1 ) الجند : حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمى القندر ، وله أربع خصيات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان ، ومن شأنه أنه إذا رأى الصيادين له لأخذ ( الجند بادستر ) وهو الموجود في خصيتيه البارزتين هرب ، فإذا جدوا في طلبه قطعهما بفيه ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلا بهما : وهو حيوان يصلح أن يحيا في الماء وخارج الماء وأكثر أوقاته في الماء ، ويتغذى فيه بالسمك والسرطان . راجع حياة الحيوان للدميري : ج 1 ص 306 .