تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
176 ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده . 177 ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 1 ) ، وكذا المشيمة ( 1 ) وقطعة اللحم ( 2 ) التي تخرج حين الوضع مع الطفل . 178 ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط ( 3 ) الاجتناب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( البروجردي ) . * في نجاسة المضغة وقطعة الخارجة حين الوضع إشكال ، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا . ( الحائري ) . * على الأحوط في الجميع . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، وللطهارة وجه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى هو الطهارة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا . ( الخوئي ) . * وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) المشيمة : غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة .
العروة الوثقى — صفحة 133 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي