176 ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل
البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت
الإنساني مخصوص بما بعد برده .
177 ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 1 ) ، وكذا المشيمة ( 1 ) وقطعة اللحم ( 2 )
التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
178 ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر
ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ،
وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط ( 3 ) الاجتناب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( البروجردي ) .
* في نجاسة المضغة وقطعة الخارجة حين الوضع إشكال ، وإن كان الاحتياط
فيهما حسنا . ( الحائري ) .
* على الأحوط في الجميع . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( الإمام الخميني ) .
* الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، وللطهارة وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) وإن كان الأقوى هو الطهارة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا . ( الخوئي ) .
* وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) المشيمة : غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة .