تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
سبق يد المسلم عليه ( 1 ) . 172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل . 173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 2 ) ، وكذا الفرخ في البيض ( 3 ) . 174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان ( 5 ) قبل الغسل . 175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
شرح
( 1 ) وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر ، وإن كان الأحوط التجنب عنه . ( الجواهري ) . ( 2 ) في نجاستهما إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) . * على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . * محل إشكال ، لعدم صدق الميتة عليه ، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة ، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان ، وهو موافق للاحتياط . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك في ميتة الإنسان . ( الشيرازي ) . ( 5 ) ولا يترك الاحتياط فيه ، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه . ( آقا ضياء ) .