سبق يد المسلم عليه ( 1 ) .
172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شئ من
الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .
173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 2 ) ، وكذا الفرخ في
البيض ( 3 ) .
174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على
الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة
الإنسان ( 5 ) قبل الغسل .
175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ،
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
شرح
( 1 ) وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر ،
وإن كان الأحوط التجنب عنه . ( الجواهري ) .
( 2 ) في نجاستهما إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) .
* على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* محل إشكال ، لعدم صدق الميتة عليه ، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو
من الأجزاء المبانة ، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان ، وهو
موافق للاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .
* مشكل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك في ميتة الإنسان . ( الشيرازي ) .
( 5 ) ولا يترك الاحتياط فيه ، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه
بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه . ( آقا ضياء ) .