تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإن لم يعلم تذكيته ( 1 ) . وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 2 ) ، لكن الأحوط ( 3 ) الاجتناب . 171 ( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر ( 4 ) أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )
شرح
( 1 ) إذا علم أنه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ثم وقع في أيدي المسلمين ، فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال ، وإلا فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال . ( النائيني ) . ( 2 ) أي استعمالهم على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 4 ) من أجزاء الحيوان . ( الشيرازي ) . ( 5 ) في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال ، إلا مع العلم بسبق الملاقاة ، لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة ، وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع ، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ، نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه . وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين . ( الخوئي ) . ( 6 ) وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .