وإن لم يعلم تذكيته ( 1 ) .
وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال ( 2 ) ، لكن الأحوط ( 3 ) الاجتناب .
171 ( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر ( 4 ) أو يوجد في أرضهم محكوم
بالنجاسة ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )
شرح
( 1 ) إذا علم أنه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ثم وقع في أيدي
المسلمين ، فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال ، وإلا فالحكم بتذكيته في
غاية الإشكال . ( النائيني ) .
( 2 ) أي استعمالهم على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 4 ) من أجزاء الحيوان . ( الشيرازي ) .
( 5 ) في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال ،
إلا مع العلم بسبق الملاقاة ، لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر
للنجاسة ، وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية
أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد
الكافر . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع ، لأن النجاسة مترتبة على عنوان
الميتة ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ، نعم المأخوذ من يد الكافر أو
ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه . وبذلك يظهر الحال في كل ما
يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في
البر ونحوها في غير بلاد المسلمين . ( الخوئي ) .
( 6 ) وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .