تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 2 )
شرح
( 1 ) ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا . ( آل ياسين ) . * إذا كان يتصرف فيه بما يناسب الطهارة . ( الحكيم ) . * ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية . ( الشيرازي ) . * الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة ، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة ، إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ، لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادعي الإجماع على نجاسته ، والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادعي أيضا لكن الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر . ( الگلپايگاني ) . * أو من سوق الإسلام . ( النائيني ) . ( 2 ) في أمارية صرف اليد في التذكية نظر ، فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى ، إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص ( 1 ) على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما ، فراجع باب لباس المصلي . ( آقا ضياء ) . * مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر ، وأما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى . ( الإمام الخميني ) . * وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 .