170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشحم أو
الجلد محكوم بالطهارة ( 2 )
شرح
( 1 ) ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا . ( آل ياسين ) .
* إذا كان يتصرف فيه بما يناسب الطهارة . ( الحكيم ) .
* ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية . ( الشيرازي ) .
* الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم
يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة ، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد
المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة ، إلا إذا عامل معه
المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ، لكن لا يترك الاحتياط في
المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادعي الإجماع على نجاسته ، والإجماع على
طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادعي أيضا لكن الأحوط الاجتناب
من المأخوذ منه في سوق الكفر . ( الگلپايگاني ) .
* أو من سوق الإسلام . ( النائيني ) .
( 2 ) في أمارية صرف اليد في التذكية نظر ، فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه
معاملة المذكى ، إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص ( 1 ) على
ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما ، فراجع باب
لباس المصلي . ( آقا ضياء ) .
* مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر ، وأما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم
فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط
الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى . ( الإمام الخميني ) .
* وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 .