تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 1 ) يحكم بطهارتها ( 2 ) ، ولو لم يعلم ( 3 ) أنها مبانة من الحي أو الميت . 167 ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . 168 ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . 169 ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى يد المسلم في الحكم بطهارتها ، إلا إذا علم بأخذها من الظبية بعد موتها وشك في تذكيتها . ( البروجردي ) . * أو الكافر . ( الحكيم ) . * الفأرة المشكوك انفصالها من الحي أو الميت يحكم بطهارتها ولو لم تؤخذ من يد المسلم ، ولا أثر للأخذ من يده في المقام أصلا . ( النائيني ) . ( 2 ) وكذا إذا أخذت من يد الكافر . ( الخوئي ) . * بل يحكم بالطهارة مع الشك ، ولا أثر ليد المسلم في المقام . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتن مطلقا وإن أخذت من يد الكافر ولا أثر لليد في المقام ، نعم لو علم أنها أخذت من غير الحي وشك أنها من ميت أو مذكى أشكل أخذها من يد الكافر . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 129 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي