نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 1 ) يحكم بطهارتها ( 2 ) ، ولو لم يعلم ( 3 )
أنها مبانة من الحي أو الميت .
167 ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء
والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية
ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن
المشكوك كونه كذلك .
168 ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو
محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له
دم سائل أم لا .
169 ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو
ذبح على غير الوجه الشرعي .
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى يد المسلم في الحكم بطهارتها ، إلا إذا علم بأخذها من الظبية بعد
موتها وشك في تذكيتها . ( البروجردي ) .
* أو الكافر . ( الحكيم ) .
* الفأرة المشكوك انفصالها من الحي أو الميت يحكم بطهارتها ولو لم تؤخذ من
يد المسلم ، ولا أثر للأخذ من يده في المقام أصلا . ( النائيني ) .
( 2 ) وكذا إذا أخذت من يد الكافر . ( الخوئي ) .
* بل يحكم بالطهارة مع الشك ، ولا أثر ليد المسلم في المقام . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتن مطلقا وإن أخذت من يد الكافر ولا أثر
لليد في المقام ، نعم لو علم أنها أخذت من غير الحي وشك أنها من ميت أو
مذكى أشكل أخذها من يد الكافر . ( آل ياسين ) .