تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وإن كان الأحوط ( 1 ) الاجتناب ( 2 ) عنها . نعم لا إشكال ( 3 ) في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال ( 4 ) ، وكذا في مسكها ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حي أو ميت ، مذكى أم لا ، من يد مسلم أو كافر ، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية حين الموت ، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما ، مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحي أو الميت إذا استغنت عن النمو بالاتصال ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وأما المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا إلا إذا علم بسراية الرطوبات النجسة إليه . ( الشيرازي ) . * إن مات قبل أوان انفصالها ، وإلا فالظاهر طهارتها ذاتا ، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة ، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن أخذت من الحي ، نعم لا إشكال في المبانة من المذكى مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي . ( الإصفهاني ) . * الأقرب طهارة المسك . ( الجواهري ) . * مع العلم بالرطوبة المسرية ، وإلا فهو طاهر . ( الحكيم ) . * الظاهر أن المسك في نفسه طاهر ، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته . ( الخوئي ) . * مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي ، وإلا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشك في انجماده . ( النائيني ) .