وإن كان الأحوط ( 1 ) الاجتناب ( 2 ) عنها . نعم لا إشكال ( 3 ) في طهارة
ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال ( 4 ) ، وكذا في
مسكها ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حي أو ميت ، مذكى أم لا ، من
يد مسلم أو كافر ، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية
حين الموت ، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما ، مطلقا على الأقوى .
( آل ياسين ) .
( 4 ) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحي أو الميت إذا استغنت عن النمو بالاتصال ،
وإن كان الأحوط الاجتناب ، وأما المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا إلا إذا
علم بسراية الرطوبات النجسة إليه . ( الشيرازي ) .
* إن مات قبل أوان انفصالها ، وإلا فالظاهر طهارتها ذاتا ، نعم يجب غسلها
من رطوبات الميتة ، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن
أخذت من الحي ، نعم لا إشكال في المبانة من المذكى مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي . ( الإصفهاني ) .
* الأقرب طهارة المسك . ( الجواهري ) .
* مع العلم بالرطوبة المسرية ، وإلا فهو طاهر . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن المسك في نفسه طاهر ، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة
حكم بنجاسته . ( الخوئي ) .
* مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي ، وإلا فالظاهر عدم الإشكال في
طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشك في انجماده . ( النائيني ) .