ولا بد من غسل ( 1 ) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير
نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ .
165 ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من
الميتة إلا الأجزاء الصغار ، كالثالول ( 2 ) والبثور وكالجلدة التي تنفصل
من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك ( 3 ) .
166 ( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لا يبعد كون الإنفحة ما في الجلد لا نفس الجلد . ( الجواهري ) .
( 2 ) الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مما لا يصدق عليه اسم القطعة المبانة عرفا . ( آل ياسين ) .
( 4 ) فيما إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إذا انفصلت منه بنفسها لبلوغها الحد الذي تنفصل عنده ، وأما المقطوعة منه
قبل ذلك فالأقوى نجاستها ونجاسة ما فيها من المسك إن كان مائعا .
( البروجردي ) .
* إذا كانت مستعدة للانفصال . ( الحكيم ) .
* إن أحرز أنها مما تحلها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحي أو
الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها
حد الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها ، سواء أبينت من الحي أو الميت
ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشك في
حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشك في بلوغها
ذلك الحد محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة . ( الإمام
الخميني ) .