تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ولا بد من غسل ( 1 ) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ . 165 ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار ، كالثالول ( 2 ) والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك ( 3 ) . 166 ( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لا يبعد كون الإنفحة ما في الجلد لا نفس الجلد . ( الجواهري ) . ( 2 ) الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مما لا يصدق عليه اسم القطعة المبانة عرفا . ( آل ياسين ) . ( 4 ) فيما إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * إذا انفصلت منه بنفسها لبلوغها الحد الذي تنفصل عنده ، وأما المقطوعة منه قبل ذلك فالأقوى نجاستها ونجاسة ما فيها من المسك إن كان مائعا . ( البروجردي ) . * إذا كانت مستعدة للانفصال . ( الحكيم ) . * إن أحرز أنها مما تحلها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حد الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها ، سواء أبينت من الحي أو الميت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشك في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشك في بلوغها ذلك الحد محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة . ( الإمام الخميني ) .